الشيخ علي المشكيني

30

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : لو شهدا أنّه قتل زيداً عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وبرأ المشهود عليه ، فللوليّ قتل المشهود عليه ، ويردّ المقرّ نصف ديته . وله قتل المقرّ ولا ردّ ؛ لإقراره بالانفراد . وله قتلهما بعد أن يردّ على المشهود عليه نصف ديته ، دون المقرّ . ولو أرادا الدية كانت عليهما نصفين ، وهذه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . وفي قتلهما إشكال ؛ لانتفاء الشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين . والقول بتخيير الوليّ في أحدهما وجه قويّ ، غير أنّ الرواية من المشاهير .